(المقام) الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر ومرجعه الى الشك فى جزئية شىء للمأمور به وعدمها وهو على قسمين لان الجزء المشكوك اما جزء خارجى او جزء ذهنى وهو القيد وهو على قسمين لان القيد اما منتزع من امر خارجى مغاير للمأمور به فى الوجود الخارجى فمرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب ذلك الامر الخارجى كالوضوء الذى يصير منشئا للطهارة المقيد بها الصلاة واما خصوصية متحدة فى الوجود مع المأمور به كما اذا دار الامر بين وجوب مطلق الرقبة او رقبة خاصة ومن ذلك دوران الامر بين احدى الخصال وبين واحدة معينة منها والكلام فى كل من القسمين فى اربع مسائل.
ـ (المقام الثانى) من الشبهة الوجوبية فى الاقل والاكثر وهو اما استقلالى او ارتباطى.
(والفرق بينهما) ان الاول هو ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر كاداء الدين وقضاء الفوائت واكرام العالم ونحو ذلك مما ينحل الواجب فيه الى واجبات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فاذا اتى ببعض واخل ببعض فقد امتثل وعصى.
(والثانى) هو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بان كان المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث اذا اتى بالجميع الا واحدا لم يمتثل اصلا سواء كان ابعاضه امورا وجودية كما فى الصلاة او عدمية كما فى الصيام وفى العرفيات كالامر بالمركبات والمعاجين فكلما كان هذا حاله فهو واجب ارتباطى وان كان التكليف به فى الظاهر بصورة النهى كما اذا قال لا تتكلم ساعة واحدة لغرض مخصوص فانه واجب ارتباطى غايته انه مركب من امور عدمية كما فى الصيام لا وجودية كما فى الصلاة.