ـ على دوران الامر فيها بين الترتيب والتخيير وفى الرجوع فيه الى قاعدة الاحتياط او البراءة وجهان بل قولان.
(واخرى) يكون مورده طريق الحكم الشرعى كدوران الامر بين تعين تقليد الاعلم والتخيير بينه وبين غيره ولا اشكال فى ان المرجع فيه قاعدة الاحتياط(وثالثة) يكون مورده الحكم العقلى ولا اشكال فى عدم الدوران فيه لكون الحاكم فيه العقل فانه اما ان يستقل بالتخيير واما ان يستقل بالتعيين فالعقل فى كل مورد لم يتحقق فيه مرجح على احد الطرفين يحكم بالتخيير وان تحقق مرجح على احدهما فى مورد يحكم بالتعيين بملاحظة ذلك المرجح فالترديد باعتبار تفاوت الموارد وإلّا فالعقل لا يشك فى حكمه.
(ولذا) ذكروا ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام العقلية اذ لم يتحقق له شك فى موضوع حكمه حتى يشك فى حكم ذلك الموضوع كما تأتى الاشارة من المصنف فى بحث الاستصحاب وانما الشك فى الاحكام التوقيفية التى لا يدركها العقل إلّا ان يقال ان العقل وان لم يتردد فى حكم نفسه إلّا ان احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفى فى ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول اخبار التوقف لما نحن فيه كاف فى الاحتياط والاخذ بالحرمة.
(قوله ثم لو قلنا بالتخيير الخ) بناء على القول بالتخيير انما الكلام فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوىّ فليس له ان يختار فى الواقعة الثانية الا ما اختاره اولا او انه استمرارى فيجوز له ان يختار خلاف ما اختاره فى الواقعة الاولى وان لزم منه الوقوع فى المخالفة القطعية سواء كان بانيا من اول الامر على التخيير الاستمرارى ام لا او بشرط البناء على الاستمرار(وجوه) يستدل للاول بقاعدة الاحتياط يعنى قاعدة الاشتغال عند الشك فى التغيير وتعيين الحكم المختار فان مقتضاها الحكم بتعيين الحكم المختار اذ هو موجب لبراءة الذمة يقينا بخلاف الاخذ بالتخيير الاستمرارى وباستصحاب حكم المختار واستلزام العدول للمخالفة