ـ الاجتناب عنهما للعلم الاجمالى بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الارض النجسة.
(ويؤيد ما ذكرنا الخ) من ان وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة مختص بكونها محل الابتلاء للمكلف صحيحة علىّ بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب انائه هل يصلح له الوضوء منه فقال عليهالسلام ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس وان كان شيئا بيّنا فلا تتوضأ منه الخبر والرواية لا اشكال فى سندها وانما الكلام فى دلالتها ومفادها وقد احتمل فيها وجوه.
(الاول) ما عن شيخنا الانصارى قدسسره من حمله الرواية على الشبهة المحصورة وموارد العلم الاجمالى بوقوع قطرة من الدم فى شيء ولا يدرى انه داخل الاناء اعنى الماء او انه خارجه وبما ان احد طرفى العلم وهو خارج الاناء خارج عن محل الابتلاء فالعلم المذكور كلا علم ومن هنا حكم عليهالسلام بعدم نجاسة ماء الاناء.
(الثانى) ما ذكره الشيخ الطوسى قده من حمله الرواية على الماء الموجود فى الاناء والتفصيل فى نجاسته بين ما اذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين فى الماء فينفعل وما اذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل.
(الثالث) ما احتمله صاحب الوسائل من حمله الرواية على الشبهات البدوية وان المراد بالاناء هو نفسه دون مائه ولا الاعم من نفسه ومائه حيث قال الذى يفهم من اول الحديث اصابة الدم الاناء والشك فى اصابة الماء كما يظهر من السؤال والجواب فلا اشكال فيه.