(ومما ذكرنا) يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة مما يستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذى علم بوقوع النجاسة فيه وفى خارجه اذ لا يخفى ان خارج الاناء سواء كان ظهره او الارض القريبة منه ليس مما يبتلى به المكلف عادة ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما للعلم الاجمالى بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الارض النجسة ويؤيد ما ذكرنا صحيحة على بن جعفر عن اخيه عليهالسلام الواردة فيمن رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب انائه هل يصلح الوضوء منه فقال ع ان لم يكن شيء يستبين فى الماء فلا باس به وان كان شيئا بينا فلا حيث استدل به الشيخ على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم وحملها المشهور على ان اصابة الاناء لا يستلزم اصابة الماء فالمراد انه مع عدم تبين شيء فى الماء يحكم بطهارته ومعلوم ان ظهر الاناء وباطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة.
ـ (يعنى) مما ذكرنا من ان وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة مختص بحكم العقل والعرف بكونها محل الابتلاء يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من اختياره عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة وايده بقوله ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء وخارجه لم يمنع من استعماله ثم قال وهو مؤيد لما ذكرنا.
(ولم يتوجه) الى ان خارج الاناء سواء كان ظهره او الارض القريبة منه ليس مما يبتلى به المكلف عادة فحينئذ لا يوجب العلم الاجمالى تنجز التكليف وفعلية الخطاب.
(نعم) لو فرضنا كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب