ـ المقدمة بالاجتناب عن المشتبهين لا يقتضى وجوب الحد على من شرب المشتبه فالمرتكب لاحد المشتبهين بالخمر فى الشبهة المحصورة كالمرتكب للمشكوك بالخمرية فى الشبهة البدوية الخالية عن العلم فى عدم جواز اقامة الحد عليه من غير فرق بينهما.
(فالمرجع) الى اصالة عدم وجوب الحد وعدم موجبه كما فى الشكوك المجردة عن العلم وكما لا يجب بل لا يجوز على الحاكم اقامة الحد فى الفرض وكذا لا يجب بل لا يجوز على الشارب من احد الإناءين مثلا تسليم نفسه للحد والتعزير.
نعم عند ارتكاب كلا المشتبهين لا اشكال فى لزوم الالتزام بمقتضائهما بالنسبة الى الآثار المترتبة على فعل الحرام الواقعى للعلم بحصوله حينئذ لكنه خارج عن محل الكلام هذا.
(وهل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان الخ) اقول قد تقدم انه على القول بتنجز التكليف الواقعى بالعلم الاجمالى فى الشبهة المحصورة فلا اشكال فى وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين من باب المقدمة العلمية وكذا لا اشكال فى عدم ثبوت الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام لعدم جريان المقدمية فيها كوجوب اقامة الحد على المرتكب لاحد المشتبهين بالخمر.
(وانما الكلام) والخلاف بينهم فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة فالمحكى عن المشهور عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر وترتيب آثار الطهارة عليه.
(ولكن المحكى) عن بعض الاصحاب وجوب الاجتناب عنه كالملاقى بالفتح كما ذهب اليه العلامة ره فى المنتهى فى كتاب الطهارة الى نجاسته حيث قال فيه لو استعمل احد الإناءين وصلى به لم يصح صلاته ووجب عليه غسل ما اصاب المشتبه بماء النجس وعبارته صريح الدلالة فى وجوب غسل الملاقى بالكسر لاحد