ـ المشتبهين وفى مفتاح الكرامة بعد ان نقل عن العلامة فى المنتهى انه الحق.
(وانما المهم مبنى الاشكال والخلاف بينهم) بعد اتفاقهم على انه لا اشكال فى حجية العلم الاجمالى بعد ما ثبت تنجز التكليف به وان معنى حجيته هو ترتيب آثار متعلقه.
(فنقول) ان قلنا ان نجاسة الملاقى للنجس ليست لاجل السراية بل لكونها فردا آخر للنجاسة اوجب الشارع الاجتناب عنها فى عرض الاجتناب عن الملاقى فحينئذ لا يجب الاجتناب عن الملاقى لاحد طرفى العلم الاجمالى للشك فى ملاقاته للنجس المعلوم فى البين المستلزم للشك فى حكم الشارع عليه بالنجاسة فتجرى فيه اصالة الطهارة بلا معارض.
(واما) ان قلنا بان نجاسة الملاقى للنجس لاجل اتساع النجاسة وسرايتها من النجس الى ملاقيه فلا محيص عن القول بوجوب الاجتناب عن الملاقى لاحد طرفى العلم الاجمالى لانه على هذا يكون النجس المعلوم فى البين تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن ملاقيه.
(وكيف كان) قد يقال ان ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس بنفسه يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه وبعبارة اخرى انه يظهر من ما دل على وجوب الاجتناب عن الشىء وجوب الاجتناب عما يلاقيه فما دل على وجوب الاجتناب عن كل مشتبه فى الفرض يدل على وجوب الاجتناب عما يلاقيه.
(وما يستفاد) من هذا الاستدلال هو الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشىء وما يلاقيه بحيث يكون الخطاب الدال على الاجتناب من المشتبهين بالدلالة الاولية دالا على الاجتناب عما يلاقيهما بالملاحظة الثانوية وبالملازمة ومن هنا استدل ابن زهرة فى الغنية بقوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) لوجوب هجر الملاقى ولا يخفى ضعفه لان الرجز عبارة عن نفس الاعيان النجسة فالآية انما تدل على وجوب الاجتناب عن الاعيان النجسة من غير تعرض لها لحكم الملاقى ولو كان