ـ مبنى الاستدلال على تعميم الرجز للمتنجس فهو مع فساده فى نفسه يكون اجنبيا عن المقام.
(واما الجواب) عن الملازمة المذكورة فلمنع ظهور دليل وجوب الاجتناب عن الشىء وتحريمه الا فى الاجتناب عن عينه فى الاكل والشرب ونحوهما مما يتعلق به من الافعال المقصودة الظاهرة عند الاطلاق من دون ان يكون له ظهور فى حكم ما يلاقيه نفيا واثباتا فما ذهب اليه المشهور من القول بعدم الملازمة والرجوع الى الاصل بالنسبة الى الملاقى بالكسر هو الاقوى.
(للمحقق الخراسانى قدسسره) تفصيل فى وجوب الاجتناب عن الملاقى او الملاقى.
(تارة) اوجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقى وذلك فيما اذا تأخر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف.
(واخرى) اوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين.
(وثالثة) اوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف بعد العلم بالملاقات مع كون كل منهما فى مورد الابتلاء هذا محصل ما افاده ره فى الكفاية على طبق ما ذكره فى الحاشية.