(ويدل عليه) ايضا ما فى بعض الاخبار من استدلاله على حرمة الطعام الذى مات فيه فارة بان الله سبحانه حرم الميتة فاذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه وهذا معنى ما استدل به العلامة ره فى المنتهى على ذلك بان الشارع اعطاهما حكم النجس وإلّا فلم يقل احد ان كلا من المشتبهين بحكم النجس فى جميع آثاره او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين وتنجس الملاقى للنجس حكم وضعى سببى يترتب على العنوان الواقعى من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر فاذا شك فى ثبوته للملاقى جرى فيه اصل الطهارة واصل الاباحة والاقوى هو الثانى اما او لا فلما ذكر وحاصله منع ما فى الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقى الرجز اذا لم يكن عليه اثر من ذلك الرجز فتنجسه حينئذ ليس إلّا لمجرد تعبد خاص فاذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه فى الشبهة المحصورة فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه.
ـ (اقول) قد استدل للقول بنجاسة الملاقى لاحد الطرفين بما رواه عمر بن شمر عن جابر الجعفى عن ابى جعفر عليهالسلام انه اتاه رجل فقال له وقعت فارة فى خابية فيها سمن او زيت فما ترى فى اكله فقال ابو جعفر عليهالسلام لا تأكله فقال الرجل الفارة اهون علىّ من ان اترك طعامى لاجلها فقال له ابو جعفر (ع) انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شيء.
(تقريب الاستدلال) بالرواية هو انه عليهالسلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام الذى وقعت فيه الفارة استخفافا بالدين وفسره بتحريم الميتة ولو لا كون نجاسة الميتة ووجوب الاجتناب عنها يقتضى الاجتناب عن الطعام الملاقى لها لم يكن موقع للجواب بذلك فانه لو كانت نجاسة الملاقى للميتة فردا آخر