ـ بالشك فى التكليف وبعض آخر نظرا الى وحدة التكليف وتردده بين الاقل والاكثر فالحقه بالشك فى المكلف به لكون التكليف متيقنا انما الشك فى انطباقه على الاقل او الاكثر فيكون الشك فى المكلف به.
(وعلى كل حال) المطلب الثانى فى الشبهة الوجوبية وهى على قسمين.
(القسم الاول) فيما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وبين القصر والاتمام فى رأس اربعة فراسخ ونحو ذلك كما لو نوى الاقامة فى موضع ثم بدا له الخروج عن ذلك المكان قبل الصلاة او بعدها ولم يعلم ما هو حكم الله تعالى ولم يتمكن من الاستعلام
(القسم الثانى) فيما اذا كان الواجب مرددا بين الاقل والاكثر كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك فى كون السورة جزءا فالمبحث يقع فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين والمقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
(قوله وليس المثالان الاولان من الاقل والاكثر) ربما يتوهم ان المثالين المتقدمتين من قبيل الدوران بين الاقل والاكثر لان الجمعة اقل بالنسبة الى الظهر والقصر بالنسبة الى التمام مثل تردد الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها (حاصل الدفع) ان المثالين من المردد بين امرين متغايرين بالماهية تغايرا كليا ولا يمكن التوصل بالاقل منهما بعد الاشتغال به الى الاكثر فان ماهية صلاة الجمعة غير ماهية صلاة الظهر والجعل فيهما مختلف ولا يكون صلاة الجمعة على تقدير كون الواجب هى صلاة الظهر جزء لها ومربوطة بها وكذا القصر والاتمام فان الجعل فيهما متعدد بخلاف الصلاة ذات السورة وفاقدتها اذ على تقدير كون الواجب هو الاكثر لا يكون ذلك بجعل آخر لما بينهما من الارتباط ويمكن التوصل بالاقل الى الاكثر على تقدير العلم بان الصلاة الواجبة هى ذات السورة لان الاقل والاكثر داخلان فى ماهية واحدة.