(فان قلت) ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فوق حد الاحصاء فى الشرعيات كما فى الشبهة الغير المحصورة وكما لو قال القائل فى مقام الاقرار هذا لزيد بل لعمرو فان الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل وكذا يجوز للثالث ان يأخذ المال من يد زيد بل وقيمته من يد عمرو مع علمه بان احد الأخذين تصرف فى مال الغير بغير اذنه ولو قال هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد حيث انه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة مع ان حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا واى فرق بين قوله عليهالسلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز وبين ادلة
ـ (محصل الاشكال) ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالى قد وقع فى موارد كثيرة فى الشرع قد اشار قدسسره الى جملة منها فى مبحث القطع فى العلم الاجمالى وفى المقام تعرض لاربع موارد منها احدها الشبهة الغير المحصورة ثانيها مسئلة الاقرار وثالثها ما فرض فى الودعى ورابعها مسئلة التداعى سواء كان فى المعاملات او غيرها.
(قوله فان الحاكم يأخذ المال الخ) ما ذكره قدسسره فى مسئلة الاقرار مبنى على ما ذهب اليه المشهور من اعتبار الاقرار بعد الاقرار فيلزم المقر بالقيمة للمقر له الثانى جمعا بين مقتضى الاقرارين واما على مذهب بعض الفقهاء من كون الاقرار بعد الاقرار لغوا من حيث ان مقتضاه تملك نفس المقر به بالنسبة الى الثانى واعماله بالنسبة اليه غير ممكن من حيث نفيه للاقرار الاول وهو فرع اعتبار الاقرار الثانى وهو غير ممكن فلا دخل له بالمقام فتأمل.
(وكذا بناء على المشهور) لو قال هذا لزيد بل لعمر وبل لخالد حيث انه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة مع ان حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا واى فرق بين قوله عليهالسلام اقرار العقلاء على