ـ (كما لو علم) بوجود حبة محرّمة او نجسة من الارز او الحنطة فى الف حبة مع كون تناول الف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه الى العلم بحرمة تناول احد لقماته العشر ومضغها لاشتمالها على مال الغير او النجس وقد يكون تناول كل حبة يعد فى انظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة او كان المقام يقتضى كون تناولها بتناول كل حبة حبة ومضغها منفردة فيدخل بذلك فى غير المحصور.
(فالاولى) الرجوع فى موارد الشك الى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالى الموجود فى ذلك المورد فان قوله اجتنب عن الخمر لا فرق فى دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين امور محصورة وبين الموجود المردد بين امور غير محصورة غاية الامر قيام الدليل فى غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعى ببعض محتملاته كما تقدم سابقا فاذا شك فى كون الشبهة محصورة او غير محصورة شك فى قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعى فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الامن من الوقوع فى العقاب بارتكاب البعض.
(اما الكلام فى المقام الثانى) وهو بيان حكم الشبهة الغير المحصورة فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة هو عدم وجوب الموافقة القطعية فيها على خلاف بينهم فى حرمة المخالفة القطعية بل ونقل الاجماع عليه مستفيض كما عن الروض ومحكى جامع المقاصد بل عن المحقق البهبهانى قدسسره دعواه صريحا مع زيادة انه من ضرورة الدين قال فى حاشيته على المدارك على ما حكى عنه ان الاجماع وضرورة الدين وطريقة المسلمين فى الاعصار والامصار على عدم وجوب الاجتناب فيها ونحوه كلامه الآخر المحكى عن فوائده وهو كما افادوه فانه بالتتبع فى كلماتهم فى الفقه يظهر بان عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات الغير المحصورة فى الجملة عندهم من المسلمات.