(الثالث) الاخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته فانها بظاهرها وان عمت الشبهة المحصورة إلّا ان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل اخبار الرخصة على غير المحصور وحمل اخبار المنع على المحصور وفيه او لا ان المستند فى وجوب الاحتياط فى المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل وقد تقدم بما لا مزيد عليه ان اخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الاجمالى بالحرام وثانيا لو سلمنا شمولها بصورة العلم الاجمالى حتى يشمل الشبهة الغير المحصورة ايضا لكنها تشمل المحصورة ايضا واخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية اجماعا فهى على عمومها للشبهة الغير المحصورة ايضا اخص مطلقا من اخبار الرخصة.
ـ (الوجه الثالث) من الوجوه التى دلت على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة الاخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته مثل ما ورد من قولهم عليهمالسلام كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وغير ذلك بناء على ان هذه الاخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الاجمالى كالشبهات البدوية وكذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الاجمالى فان ظاهر هذه الاخبار وان عمت الشبهة المحصورة إلّا ان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق كالاخبار الدالة على التوقف والاحتياط فى كل شبهة هو حمل اخبار الرخصة على غير المحصور وحمل اخبار المنع على المحصور هذا حاصل ما يقال فى تقريب الاستدلال بهذا الوجه.
(ولكن يرد عليه اولا) ان المستند فى وجوب الاحتياط هو ادلة الاجتناب عن المحرمات الواقعية مثل اجتنب عن النجس والخمر وغيرهما بضميمة