والحاصل ان اخبار الحل نص فى الشبهة الابتدائية واخبار الاجتناب نص فى الشبهة المحصورة وكلا الطرفين ظاهران فى الشبهة الغير المحصورة فاخراجها عن احدهما وادخالها فى الآخر ليس جمعا بل ترجيحا بلا مرجح إلّا ان يقال ان اكثر افراد الشبهة الابتدائية ترجع بالاخرة الى الشبهة الغير المحصورة لانا نعلم اجمالا غالبا بوجود النجس والحرام فى الوقائع المجهولة الغير المحصورة فلو اخرجت هذه الشبهة عن اخبار الحل لم يبق تحتها من الافراد الا النادر وهو لا يناسب مساق هذه الاخبار فتدبر.
ـ حكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة من باب المقدمة العلمية وهذا الحكم العقلى لا يعارضه اخبار حل الشبهة مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال وغيره اذ قد عرفت عدم شمولها بصورة العلم الاجمالى لاستلزامه جواز المخالفة القطعية الممنوع قطعا فلا معنى للجمع بينهما بما ذكر فى الاستدلال لان الاحتياج الى الجمع فرع المعارضة المتوقفة على شمول اخبار الحلية لصورة العلم الاجمالى.
(ثم) ان الاولى عدم ذكر قوله فى المحصور لان حكم العقل بوجوب الاجتناب لا يفرق فيه بين المحصور وغيره غاية الامر خروج غير المحصور بالاجماع وغيره.
(ويرد عليه ثانيا) لو سلمنا شمول اخبار الحل بصورة العلم الاجمالى سواء كانت الشبهة محصورة او غيرها كان اللازم هو العمل باخبار وجوب الاجتناب وتقديمها على اخبار الحل فى مورد العلم الاجمالى فى كلتا الشبهتين المحصورة وغيرها من دون فرق بين العمل على ما هو الحق وهو تقديم الاخص من المعارضات ثم ملاحظة النسبة بين الباقى وعدمه.