(وينبغى التنبيه على امور) الاول انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك لعموم ما تقدم من الادلة ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فانه ذكر كلام صاحب المدارك فى مقام تأييد ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين وهو ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه لم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرناه قال مجيبا عن ذلك او لا بانه من باب الشبهة الغير المحصورة وثانيا ان القاعدة المذكورة انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنه تلك الاخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق انتهى كلامه رفع مقامه.
ـ (التنبيه الاول) انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة كما لو كان المعلوم بالاجمال خصوص نجاسة احد الإناءين او خصوص غصبية احدهما وبين كونهما مندرجين تحت حقيقتين كما لو كان المعلوم بالاجمال مرددا بين النجاسة والغصبية لعموم الادلة المتقدمة الدالة على وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة.
(والمحكى) عن الحدائق اعتبار ان يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا غير مردد فالعلم الاجمالى بتحقق احد العنوانين فى احد الإناءين لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية كما اشار الشيخ قدسسره الى ذلك بقوله ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فانه ذكر كلاما لصاحب المدارك الذى ذكره فى مقام تأييد ما قواه وذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين وعدم وجوب الاحتياط قوله فى مقام متعلق بالكلام وضمير الفاعل