(الثامن) ان ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل فى كل واحد من المشتبهين فى نفسه هو الحل او الحرمة لان المفروض عدم جريان الاصل فيهما لاجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ويحكمون فى الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالاصل فيهما ولا يلزم هنا مخالفة قطعية فى العمل ولا دليل على حرمتها اذا لم تتعلق بالعمل خصوصا اذا وافق الاحتياط إلّا ان استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم.
ـ (اقول) محصل الكلام فى التنبيه الثامن انه اذا اقتضى الاصل الحرمة فى كل واحد من المشتبهين فى نفسه اى مع قطع النظر عن العلم الاجمالى بان كانا مسبوقين بالنجاسة او الحرمة فهناك وجهان.
(الوجه الاول) كونه داخلا فى محل النزاع وهو ظاهر كلام الاصحاب حيث انهم لم يفصلوا بين المقامين فالقائل بوجوب الاجتناب فى غير المقام يقول به فى المقام ايضا كما ان القائل بالاباحة يقول بها فى المقامين.
(الوجه الثانى) كون القائلين بالبراءة والاباحة فى الشبهة المحصورة الى ان تلزم المخالفة القطعية موافقين للقائلين بوجوب الاجتناب فى المقام من جهة عدم المانع من جريان الاصلين لعدم المخالفة القطعية فى العمل وجواز المخالفة الالتزامية وهذا هو الذى اشار اليه الشيخ قدسسره بقوله ويمكن الفرق لكن هذا خلاف ظاهر كلماتهم لعدم تفصيلهم بين المقامين كما اشار اليه ايضا بقوله ان ظاهر كلام الاصحاب التسوية.
(قيل) يمكن القول بالاحتمال الثالث وهو ان القائل بالبراءة ان كان مستندا الى الاخبار الواردة فى المال المختلط او ذاهبا الى كون المخالفة الالتزامية مضرة