وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع كما لو علم بكون احدى المرأتين اجنبية او احدى الذبيحين ميتة او احد المالين مال الغير او احد الاسيرين محقون الدم او كان الاناء ان معلومى النجاسة سابقا فعلم طهارة احدهما وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام فى المحرمات المالية ونحوها كالنجس لا فى الانفس والاعراض فيستظهر انه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب لان المنع فى مثل ذلك ضرورى وفيه نظر (التاسع) ان المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما لان مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر.
ـ فلا بد له من رجوعه الى البراءة فى المقام وان لم يستند اليها ولم تكن المخالفة الالتزامية مضرة عنده فلا بد له من القول بوجوب الاجتناب من جهة جريان الاصلين فتأمل.
(قوله لان المفروض عدم جريان الاصل فيهما) يمكن حمله على كونه علة للتسوية بين المقامين على كلا المذاقين الاحتياط والبراءة ويمكن كونه تعليلا على التسوية على القول بالبراءة فقط لان القول بوجوب الاجتناب فى صورة كون الاصل فى المشتبهين الحلية يستلزم القول به فى صورة كون الاصل فيهما الحرمة بل هو كالبديهى فلا يحتاج الى التنبيه عليه بالتعليل المزبور فيكون الغرض من التعليل دفع توهم عدم امكان الرجوع الى البراءة من جهة وجود الاصلين الموجبين للاجتناب بان وجودهما كالعدم فيمكن الرجوع الى البراءة.
(قوله خصوصا اذا وافق الاحتياط) يعنى فى وجوب الاجتناب فى مرحلة الظاهر وان كان بين الرجوع الى الاستصحاب والرجوع الى الاحتياط فرق من جهة ترتيب آثار الواقع التى منها نجاسة الملاقى على الاول دون الثانى.
(قوله ربما يظهر منه التعميم) بناء على كون الاصل فى المشتبهين فى المال