ـ المختلط التحريم من جهة كون الحلية محتاجة الى السبب والاصل عدمه.
(قوله وعلى التخصيص فيخرج) يعنى على تقدير تخصيص النزاع فى البراءة والاحتياط بصورة كون الاصل فى المشتبهين الحلية والطهارة وخروج مورد كون الاصل فى المشتبهين الحرمة والنجاسة عن محل النزاع يخرج الامثلة المذكورة عنه بمعنى انهم متفقون فيها وفى امثالها على الاحتياط.
(ففى المثال الاول) الاصل عدم وجود سبب الحل وهو النكاح الصحيح او ملكية اليمين.
(وفى المثال الثانى) عدم التذكية وفى المثال الثالث عدم وجود سبب الحل وفى الرابع عدم وجود سبب حقن الدم وفى الخامس استصحاب النجاسة.
(قوله وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام) والقائل هو المحقق الشيخ محمد تقى فى حاشية المعالم فى آخر مسئلة مقدمة الواجب قال بعض المحشين ووجه النظر فى كلامه هو ان الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات فى الانفس والاعراض واما المنع عند الاشتباه فليس بضرورى مطلقا ومجرد الاهتمام فيهما لا يصلح ان يكون فارقا.
(قوله التاسع) ان المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما وذلك كما اذا اشتبه احد الثوبين المشتبهين بثوب ثالث فلم يعلم ان هذا طرف الشبهة او ذلك ومن الواضح تكثر اطراف الشبهة حينئذ ويجب الاجتناب عن الكل ما لم يبلغ حد الشبهة الغير المحصورة لجريان المقدمية من اجل حصول العلم الاجمالى فى الجميع.
(وبعبارة اخرى) العلم الذى يتوقف تحصيله على الاجتناب عن المشتبهين يتوقف حينئذ على ما يتوقف تحصيل العلم باجتناب احد المشتبهين عليه فيجب الاجتناب عنه مقدمة(هذا) تمام الكلام فى الشبهة المحصورة وفى التنبيهات المتعلقة بها.