(الرابع) ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى اما ساير الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجرى اصالة عدم موجب الحد ووجوبه وهل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان مبنيان على ان تنجس الملاقى انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على ان الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدل السيد ابو المكارم فى الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات فى قوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ).
ـ (محصل ما تعرض قدسسره) فى التنبيه الرابع انه لا اشكال فى حجية العلم الاجمالى بعد ما ثبت تنجز التكليف به ومعنى حجيته انما هو ترتب آثار متعلقه ولكن الكلام فى ان المترتب جميع الآثار او بعضها وما يظهر من عبارته قدسسره هو التفصيل فى الاثر بين ما هو من مقولة الحكم التكليفى فيترتب وبين ما هو من مقولة الحكم الوضعى فلا يترتب حيث قال ره ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى.
(واما ساير الآثار الشرعية) المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان المقدمية فيها فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب لانه انما يترتب على شرب الخمر الواقعى لا على ما يشتبه بالخمر وحكم العقل من باب