ـ اذ يبعد حمل الصحيحة على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لاجل النص
(بيان ذلك بعبارة اخرى) ان حمل الرواية على مورد يكون كلا الطرفين محلا لابتلاء المكلف وان الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب عن الجميع اذا كانت محلا للابتلاء لاجل التعبد وان الحكم المذكور يكون خارجا عن القاعدة لاجل النص بعيد فلا بد من حمل الرواية على طبق القاعدة بجعل احد الطرفين او الاطراف خارجا عن محل الابتلاء فكل ما يكون مثل الرواية او اجلى منها فى عدم الابتلاء يحكم بعدم وجوب الاجتناب فيه.
(قال بعض المحشين) انه يحتمل فى عبارة الشيخ قدسسره معنى آخر وهو انه لما ذكر ان الرواية محمولة على ما اسسه من القاعدة فى الشبهة المحصورة من انها اذا كانت خارجة عن محل الابتلاء جاز الارتكاب وان الحكم فى الرواية من جهة عدم الابتلاء.
(فتكون الرواية بعد الحمل المذكور) مثبتة لميزان الابتلاء وعدمه جاز لمتوهم ان يتوهم انه لا اشعار فى الرواية للابتلاء وعدمه فلا دليل على حمل الرواية على مورد عدم الابتلاء حتى يتطرق فيها كونها ضابطة للابتلاء وعدمه.
(فيحتمل حمل الرواية على عدم وجوب الاجتناب فى الواقعة الشخصية المذكورة فيها لاجل النص والتعبد مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب مطلقا من دون نظر الى الابتلاء وعدمه فلا تكون الرواية ضابطة لما ذكره لعدم الدليل على ذلك.
(فاشار الشيخ قدسسره) الى دفع التوهم المذكور بانه بعيد لا داعى اليه مع امكان حمل الرواية على مقتضى القاعدة ولا يكون ذلك الّا بحملها على كون ما فى الرواية خارجا عن محل الابتلاء فتم ما ذكره من الضابطة فافهم.