واما اذا شك فى قبح التنجيز فيرجع الى الاطلاقات فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق فى بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن اغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به او لا والاقوى الجواز فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب الا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام إلّا ان يقال ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الاناء من قبيل عدم تنجز التكليف فيكون ذلك ضابطا فى الابتلاء وعدمه اذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لاجل النص فافهم.
ـ بان المقيد اذا كان امرا لبّيا كما فى المقام حيث ان المقيد فيه هو العرف هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الاقل والاكثر بحيث يجوز التمسك فيه بالاطلاق فى غير صورة القدر المتيقن ام هو من قبيل المقيد المتصل كذلك بحيث يسرى الاجمال فيه الى المطلق فلا يمكن التمسك به فى مورد الشك.
(قال قدسسره) الاقوى هو الاول فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب لما تقدم من ان الخطاب بالاجتناب مطلق ولا وجه لتقييده ورفع اليد عن اطلاقه الا فيما علم خروجه عنه وهو ما علم تقبيح العرف ارادته من المطلق فما ثبت عدم كونه محل الابتلاء يقيد الاطلاق بالنسبة اليه وما لم يثبت يجب الاجتناب بمقتضى الاطلاق.
(إلّا ان يقال) ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الاناء من موارد الشك فى الابتلاء وعدمه وقد حكم الامام عليهالسلام فيه بعدم وجوب الاحتياط فيستفاد منه كون الحكم كذلك فى جميع موارد الشك ايضا اذ لا خصوصية لمورد الرواية فيكون ذلك ضابطا فى الابتلاء وعدمه