ـ الشك فى اصل التكليف فالشك فى المقام نظير الشك فى اطلاق التكليف واشتراطه الذى اتفقوا فيه على كون الاصل فيه البراءة والى ما ذكرنا من مقتضى الاصل الاولى اشار قدسسره بقوله نعم يمكن ان يقال الى آخر ما افاده.
(قوله إلّا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات الخ) هذا بيان لتأسيس الاصل اللفظى فيما ثبت الوجوب او التحريم بالدليل اللفظى ومقتضاه هو الاحتياط وتحريره على وجه الاقتصار ان العام او المطلق اذا توجه اليه مخصص او مقيد مجمل كما فى اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم حيث لا يعلم ان الفسق هو مطلق الخروج عن طاعة الله او الخروج عنها بمباشرة الكبيرة فمقتضى التحقيق فيه هو الاقتصار فى الخروج على القدر المتيقن ويكون المحكم فى مورد الشك عموم العام وفى المقام ايضا وجوب الاجتناب عن الخمر مثلا قيد بحال الابتلاء والمفروض اجماله فلا بد فيه من الاقتصار فى الخروج عن عمومه بمورد المعلوم.
(واما اذا شك فى قبح التنجيز) فيرجع الى الاطلاقات لان الرجوع الى الاطلاق او العموم انما هو اذا شك فى صدق عنوان المقيد على شىء من جهة المفهوم كما اذا شك فى صدق الابتلاء فى بعض الموارد لاجل تعذر ضبط مفهومه بحيث يمكن ان يختفى بعض مصاديقه فاللازم هو الرجوع الى الاصول اللفظية من اصالة عدم التقييد او عدم التخصيص بالنسبة الى المطلق والعام.
(واما) اذا كان الشك من جهة المصداق دون المفهوم باعتبار وضوحه فاللازم هو الحكم بالاجمال والرجوع الى الاصول العملية ولكن يمكن ان يقال ان المرجع فيما نحن فيه هو الاصول اللفظية لما عرفت من ان الاشتباه انما هو من جهة المفهوم المتعذر ضبطه.
(قوله فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق الخ).
قال بعض الافاضل من المحشين فى هذا المقام انه يمكن ان يريد قدسسره