(نعم) يمكن ان يقال عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا ان الاصل هو البراءة من التكليف المنجز كما هو المقرر فى كل ما شك فيه فى كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك فى تحققه او كون المتحقق من افراده كما فى المقام إلّا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به او لا تتصرف فى اللباس المغصوب الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولا عادة إلّا انه بعيد الاتفاق.
ـ (اقول) ان ما ذكره قدسسره بيان لتأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى فاذا لم يثبت شرط التكليف التنجيزى فمقتضى الاصل العملى هو نفى التكليف لان الشك فى الابتلاء يوجب الشك فى تنجز التكليف بالنسبة الى مورده والمحكم فيه هو البراءة اخذا بالقدر المتيقن كما هو المقرر فى كل ما شك فيه فى كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك فى تحققه كتعلق التكليف على البلوغ او كون المتحقق من افراده كما فى المقام.
(ولكن قال بعض المحشين) ان المقام يعنى ما نحن فيه من قبيل ما شك فى تحققه لا من قبيل ما شك فى كون المتحقق من افراد ما علم التعليق عليه انتهى.
وكيف كان انه يقال عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا هو البراءة نظرا الى رجوع الشك المذكور الى