(الخامس) لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى ان كان الاضطرار قبل العلم او معه لرجوعه الى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى لاحتمال كون المحرم هو المضطر اليه وقد عرفت توضيحه فى الامر المتقدم وان كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لان الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى يرجع الى اكتفاء الشارع فى امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات ولو كان المضطر اليه بعضا غير معين وجب الاجتناب عن الباقى وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى لان العلم حاصل بحرمة واحد من امور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقى.
ـ (التنبيه الخامس) فى انحلال العلم الاجمالى للاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف وعدمه اقول ان تحقيق الحال فى انحلال العلم الاجمالى للاضطرار يستدعى التكلم فى مقامين.
(المقام الاول) فيما اذا كان الاضطرار الى احدهما المعين كما اذا علمنا بنجاسة احد المائعين الماء او الحليب مع الاضطرار الى شرب الماء.
(المقام الثانى) فيما اذا كان الاضطرار الى احدهما لا على التعيين كما اذا علمنا اجمالا بنجاسة احد الماءين مع الاضطرار الى شرب احدهما لا بعينه
(اما المقام الاول) فهو يتصور بصور ثلاث.
(الصورة الاولى) ان يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم به.
(الصورة الثانية) ان يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وقبل العلم به كما اذا كان نجسا فى الواقع ولكنه لم يكن عالما به فاضطر الى شرب احدهما