فان قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم ارادة الحرام الواقعى ولا تكليف بما عداه فلا مقتضى لوجوب الاجتناب عن الباقى قلت المقدمة العلمية مقدمة للعلم واللازم من الترخيص فيها عدم وجوب تحصيل العلم لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى رأسا وحيث ان الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخيص المذكور موجبا للامن من العقاب على المخالفة الحاصلة فى ترك هذا الذى رخص فى تركه فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفى التكليف رأسا وثبوته متعلقا بالواقع على ما هو عليه وحاصله ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذى رخص الشارع فى امتثاله منه وهو ترك باقى المحتملات.
ـ ثم علم بان احدهما كان نجسا قبل الاضطرار.
(الصورة الثالثة) ان يكون الاضطرار حادثا قبل التكليف وقبل العلم به (اما الصورة الاولى) فاختلف كلماتهم فيها فاختار الشيخ قدسسره عدم انحلال العلم الاجمالى بدعوى ان التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالى قبل عروض الاضطرار ولا رافع له فى الطرف غير المضطر اليه.
(وذهب صاحب الكفاية) (ره) فى متن الكفاية الى الانحلال وعدم التنجيز بدعوى ان تنجيز التكليف يدور مدار المنجز حدوثا وبقاء والمنجز هو العلم الاجمالى بالتكليف وبعد الاضطرار الى احد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف فى الطرف الآخر بالوجدان كما هو الحال فى العلم التفصيلى بعد زواله بالشك السارى فان التنجيز يسقط بزواله فالعلم الاجمالى لا يكون اقوى فى التنجيز من العلم التفصيلى ثم انتقض بفقدان بعض الاطراف حيث قال ره لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس كفقد بعضها فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب