ـ الاجتناب عن الباقى او ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.
(واجاب عنه) بما حاصله ان الاضطرار من حدود التكليف لان التكليف من اول حدوثه يكون مقيدا بعدم الاضطرار بخلاف الفقدان فانه ليس من حدوده وانما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الاطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وكذلك الحال فى فرض الامتثال والخروج عن محل الابتلاء ثم امر بالتامل (ولكنه فى الهامش) عدل عن ذلك والتزم ببقاء تنجيز العلم الاجمالى فى غير الطرف المضطر اليه بتقريب ان العلم الاجمالى من اول الامر تعلق باحد التكليفين مرددا بين القصير والطويل نظير ما لو علم اجمالا بوجوب الجلوس فى المسجد بمقدار ساعتين او الجلوس فى الصحن بمقدار اربع ساعات والعلم بالتكليف المردد بين القصير والطويل يوجب تنجيزهما معا وسقوط التكليف القصير بانتهاء امده لا يستلزم سقوط الآخر انتهى.
(هذا كله) حكم الصورة الاولى وهى ما اذا كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به ومقابلها بتمام المقابلة هى الصورة الاخيرة وهى ما اذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف وقبل العلم به كما اذا اضطر الى شرب احد الماءين مثلا ثم علم بوقوع النجاسة فى احدهما بعد الاضطرار ولا ينبغى الاشكال فى عدم التنجيز فى هذه الصورة اذ لا علم بالتكليف فيها لاحتمال وقوع النجاسة فى الطرف المضطر اليه وحيث ان المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة فوقوعها فى الطرف المضطر اليه لا يوجب حدوث التكليف ووقوعها فى الطرف الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه الى الاصل ويلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف فيجرى فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما(بقى الكلام فى الصورة المتوسطة) وهى ان يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به كما اذا اضطر الى شرب احد الماءين مثلا ثم علم بان احدهما كان نجسا قبل الاضطرار فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار فيحكم