ـ بالتنجيز او على العلم الحادث بعد الاضطرار فيحكم بعدمه لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفرض فيه وجهان بل قولان الظاهر هو الثانى.
(واما المقام الثانى) وهو ما كان الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه ويجرى فيه ايضا الصور الثلاثة المتقدمة إلّا ان الصحيح هو تنجيز العلم الاجمالى فى جميعها حتى فيما لو كان الاضطرار قبل حدوث سبب التكليف والعلم به كما لو اضطر الى شرب احد المائعين لا بعينه ثم وقعت نجاسة فى احدهما من غير تعيين (وعلى كل حال) واختار صاحب الكفاية (ره) فيه عدم التنجيز بدعوى ان الترخيص فى بعض الاطراف لاجل الاضطرار لا يجامع التكليف الفعلى على كل تقدير فليس فى غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره إلّا احتمال التكليف وهو منفى بالاصل واختار الشيخ قدسسره التنجيز مطلقا حتى فى صورة تقدم الاضطرار على حدوث التكليف وعلى العلم به وتبعه المحقق النائينى ره.
(هذا كله) فى الاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف فى الشبهة التحريمية ومنه يظهر الحال الى الاضطرار فى ترك بعض الاطراف فى الشبهة الوجوبية ويجرى حكم الاضطرار فى غيره مما هو رافع للتكليف من الإكراه ونحوه.
(قوله ان كان الاضطرار قبل العلم او معه الخ) اما الاول فلا اشكال فى عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الغير المضطر اليه لاحتمال ان يكون متعلق التكليف هو المضطر اليه فالعلم الاجمالى الحادث لم يتعلق بالتكليف الفعلى والاصول غير جارية فى جميع الاطراف لتسقط بالمعارضة لعدم جريان الاصل النافى للتكليف فى الطرف المضطر اليه للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الاصل بلا معارض.
(وقس عليه) الثانى وهو ما اذا كان العلم مقارنا للاضطرار لان العلم الاجمالى انما يقتضى تنجيز التكليف الذى يمكن امتثاله والانبعاث عنه بعد العلم فالعلم المقارن للاضطرار فلا تعارض بين الاصول وهو واضح.