ـ (هذا كله) اذا كان الاضطرار الى المعين قبل العلم الاجمالى او مقارنا له واما اذا كان الاضطرار الى المعين بعد العلم الاجمالى فالظاهر فيه وجوب الاجتناب عن الطرف الغير المضطر اليه لان التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالى فلا بد من الخروج عن عهدته واقصى ما يقتضيه الاضطرار الى المعين هو الترخيص فيما اضطر اليه ورفع التكليف عنه على تقدير ان يكون هو متعلق التكليف واقعا وهذا لا يوجب الترخيص فيما عداه ورفع التكليف عنه على تقدير ان يكون هو متعلق التكليف لان الضرورات تتقدر بقدرها فلا مجوز لارتكاب ما عدا المضطر اليه لا عقلا ولا شرعا وهذا معنى قوله لان الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية الخ فتبين ان الاضطرار الى المعين لا يرفع تأثير العلم الاجمالى بالنسبة الى الطرف الآخر اذا كان طرو الاضطرار بعد العلم.
(قوله ولو كان المضطر اليه بعضا غير معين وجب الاجتناب عن الباقى الخ) حاصله لو كان الاضطرار الى البعض الغير المعين فالظاهر وجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار مطلقا فى جميع الصور سواء كان الاضطرار قبل تعلق التكليف باحد الاطراف او بعده وسواء كان قبل العلم به او بعده او مقارنا له فان الاضطرار الى غير المعين يجتمع مع التكليف الواقعى ولا مزاحمة بينهما لامكان رفع الاضطرار بغير متعلق التكليف مع قطع النظر عن العلم والجهل الطارى (وبعبارة اخرى) ان الاضطرار فى هذا الفرض لم يتعلق بخصوص الحرام كى ترتفع حرمته به وانما تعلق بالجامع بينه وبين الحلال على الفرض فالجامع هو المضطر اليه واحدهما مع الخصوصية هو الحرام فما هو مضطر اليه ليس بحرام وما هو حرام ليس بمضطر اليه فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال لاجل الاضطرار الى الجامع كما لو اضطر الى شرب احد الماءين مع العلم التفصيلى بنجاسة احدهما المعين فهل يتوهم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلا لاجل الاضطرار الى الجامع والمقام من هذا القبيل لعدم