(السادس) لو كانت المشتبهات مما يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة فى حيضها بان تنسى وقتها وان حفظت عددها فتعلم اجمالا انها حائض فى الشهر ثلاثة ايام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها فى تمام الشهر ويجب على الزوجة ايضا الامساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا وكما اذا علم التاجر اجمالا بابتلائه فى يومه او شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات فى يومه او شهره ام لا.
ـ (التنبيه السادس) هل يفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين الدفعيات والتدريجيات وجهان بل قولان الظاهر لا فرق فى تأثيره فى وجوب الموافقة القطعية بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا لجريان الادلة المتقدمة واتحاد المناط فيهما فيجب على المرأة المضطربة التى تعلم انها تحيض فى الشهر ثلاثة ايام الاجتناب عن قراءة العزائم ودخول المساجد ويجب على زوجها الاجتناب عن وطيها فى تمام الشهر.
(وكذا) لو علم المكلف بان بعض معاملاته فى هذا اليوم او الشهر تكون ربوية فيجب عليه الامساك عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربوية فان الشخص من اول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا ومساء فى اول الشهر وآخره والتكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمان غير مشروط بزمان خاص كالنهى عن الغيبة والكذب والى ذلك يرجع ما افاده الشيخ قدسسره بقوله والتحقيق ان يقال انه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا فى وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها اذا كان الابتلاء دفعة انتهى.
(وقس على ذلك) ما اذا كان للزمان دخل فى الامتثال من دون ان