(والتحقيق) ان يقال انه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا فى وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها اذا كان الابتلاء دفعة وعدمه لاتحاد المناط فى وجوب الاجتناب نعم قد يمنع الابتلاء دفعة فى التدريجيات كما فى مثال الحيض فان تنجز تكليف الزوج بترك وطى الحائض قبل زمان حيضها ممنوع فان قول الشارع فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر فى وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض اذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب بهذا الخطاب كما انه مختص بذوى الازواج ولا يشمل العزاب الاعلى وجه التعليق فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض.
ـ يكون له دخل فى الملاك والخطاب كما لو نذر المكلف ترك وطى الزوجة فى يوم معين واشتبه بين يومين فان التكليف بترك الوطى يكون فعليا بمجرد انعقاد النذر والزمان انما يكون ظرفا للامتثال فاصالة عدم تعلق النذر فى كل من اليوم الحاضر والغد معارضة باصالة عدم تعلق النذر بالآخر فلا بد من ترك الوطى فى كل من اليومين مقدمة للعلم بالامتثال والخروج عن عهدة التكليف المنجز بالعلم.
(ثم لا يخفى عليك) ان محل الكلام فى هذا التنبيه السادس هو ما اذا لم تكن اطراف العلم الاجمالى موردا للاحتياط فى نفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالى واما فيه كما اذا علم اجمالا بانه يبتلى فى هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية فلا اشكال فى وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالى فى التدريجيات ام لم نقل به.
(والوجه فيه) ان الاقدام على كل معاملة يحتمل فيها الرباء مع قطع النظر عن العلم الاجمالى مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية ولا يجوز فيها الرجوع الى البراءة قبل الفحص.