(ثم) على تقدير وجوب الاخذ هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه وبين الاخذ بالوجوب وجهان بل قولان يستدل على الاول بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة فان الظاهر من التوقف ترك الدخول فى الشبهة وبان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة لما عن النهاية من ان الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفى الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة اتم ويشهد له ما ارسل عن امير المؤمنين (ع) من ان اجتناب السيئات اولى من اكتساب الحسنات وقوله افضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات ولان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء الوجوب الى مقصوده لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة بخلاف فعل الواجب انتهى وبالاستقراء بناء على ان الغالب فى موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة ومثل له بايام الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.
ـ (اقول) بناء على القول بوجوب الاخذ فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه وبين الاخذ بالوجوب وجهان بل قولان يستدل على الاول مضافا الى قاعدة الاحتياط فى دوران الامر بين التخيير والتعيين بامور :
(ولا بأس) قبل بيان الادلة المذكورة فى المتن على الاخذ بالحرمة معينا بالاشارة الى توضيح قاعدة الاحتياط كيف تقتضى الاخذ بالحرمة بيان ذلك على ما قيل ان الامر فى المقام دائر بين التخيير والتعيين اما التخيير فواضح واما التعيين فلانا لم نر احدا ذهب الى تعيين الوجوب فالمعين ليس إلّا الحرمة والحكم فى مقام الدوران بينهما هو الاحتياط فافهم.
(وكيف كان) قد استدل بعد قاعدة الاحتياط على تعين الاخذ بالحرمة بامور