ـ (قوله ولكن الانصاف الخ) هذا رجوع عما ذكره سابقا فى صدر المسألة من دعوى الاباحة الظاهرية لعموم ادلتها فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة الى القول بالتوقف بعد عدم وجود دليل يدل على وجوب الاخذ باحدهما تخييرا بدعوى ان ادلة الاباحة فى محتمل الحرمة تنصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب من الاحكام ولا تشمل ما نحن فيه من دوران الامر بين الوجوب ولا الحرمة فاللازم فيه هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهرى اذا لم يحتج اليه فى العمل لان الذى انعقد عليه الاجماع عند الخاصة ودلت النصوص عليه هو عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعى واما خلوها عن الحكم الظاهرى فلم يدل على المنع منه دليل لا من عقل ولا نقل.
(ولكن قيل) انه يمكن ان يقال ان الواقعة كما لا يجوز خلوها عن احد الاحكام الواقعية فى الواقع بالحصر العقلى كذا لا يجوز خلوها عن احد الاحكام الظاهرية فى الظاهر بذلك الحصر لان المفروض ان فعل المكلف او تركه ليس من قبيل الفعل او الترك الصادر من البهائم خاليا عن خطاب وفيه ان مقتضى الدليل المذكور هو ثبوت الحكم الواقعى فى الواقع لا الظاهرى.
(قوله اذا لم يحتج اليه فى العمل نظير ما لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب) فى كلامه قدسسره اشعار بمسلمية ذلك فيما دار الامر بين الوجوب والاستحباب والحال انه ليس كذلك حيث اختلف فيه كلمات القوم فظاهر كلام المحقق القمى عدم بقاء الاستحباب بعد نفى الوجوب بالاصل بناء على ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل وصرح فى الفصول ببقاء الاستحباب بحكم العقل بعد ملاحظة مقدمتين إحداهما هذا الشىء فيه رجحان بالوجوب او الاستحباب والثانية رفع المنع من الترك بمقتضى الاصل ثم لو سلم فيه ذلك يمكن ابداء الفرق بينه وبين ما نحن فيه حيث انه لا يتصور خلو الواقعة عن الفعل والترك فلا بد فيما نحن فيه من الحكم بخلاف ذلك المقام فانه لا يبعد التوقف فيه فتأمل.