التكليف لا تفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم تعيين الحرمة او الوجوب وهذا المقدار لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فيه نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل وهو مفقود فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهرى اذا لم يحتج اليه فى العمل نظير ما لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب هذا وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى المقصد الاول من الكتاب عند التكلم فى فروع اعتبار القطع فراجع
ـ اذ يحتمل قريبا ان يكون هو ان وجه الحكم بالتخيير هو انه لا بد ان يكون حكم الامام عليهالسلام بين الامة على نحو اليقين ولو من دون التعيين بل على نحو التخيير بينه وبين غيره بحيث لا يحتمل طرحه رأسا ومن المعلوم انه يحتمل طرحه فى صورة الاتفاق على احد القولين من باب الاتفاق كما يحتمل الاتفاق عليه مع ان كون التخيير حكما واقعيا غير معقول كيف وموضوعه احتمال الوجوب والحرمة المعلوم ثبوت احدهما معينا فى الواقع فيكون مؤخرا عن الحكم الواقعى لا محالة ومثل الشيخ رحمهالله اجل من ان يلتزم بمثله فليتدبر انتهى.
(قوله فتأمل) لعله اشارة الى منع كون ظاهر كلماتهم طرح قول الامام من حيث العمل بل اطلاقها يشمل الطرح من حيث الالتزام ايضا قال بعض المحشين يمكن ان يكون اشارة الى ما اشار اليه فى اول الكتاب من انه يلزم ارتكاب المخالفة القطعية فى واقعتين من غير تعبد لحكم ظاهرى والعقل كما يحكم بقبح المخالفة القطعية فى واقعة واحدة كذلك يحكم بقبحها فى واقعتين مع عدم التعبد بحكم ظاهرى ولا يرد ذلك على التخيير فانه وان كان مستلزما للمخالفة القطعية لكنه مع التعبد به فى مرحلة الظاهر يتدارك فوت الواقع به كالتخيير الظاهرى بين قولى مجتهدين تخييرا مستمرا وان قلنا بالتخيير البدوى دون الاستمرارى لا يلزم ذلك اصلا.