(ثم) فرع على القول الاول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد وعلى القول الثانى عدم جواز ذلك معللا بانه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر وقد قلنا انهم مخيرون فى العمل ولو كان اجماعهم على احدهما انتقض ذلك انتهى وما ذكره من التفريع اقوى شاهد على ارادة التخيير الواقعى وان كان القول به لا يخلو عن الاشكال وكيف كان فالظاهر بعد التأمل فى كلماتهم فى باب الاجماع ارادتهم بطرح قول الامام عليهالسلام من حيث العمل فتأمل ولكن الانصاف ان ادلة الاباحة فى محتمل الحرمة تنصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب وادلة نفى التكليف عما لم يعلم نوع
ـ (اقول) ان المراد من التفريع هو التفريع على القول الثانى ووجه كونه اقوى شاهد ان التخيير ان كان واقعيا لم يقم الاجماع على خلافه وإلّا لزم اجتماع الضدين فى الحكم الواقعى وان كان ظاهريا فلا ضير فيه لارتفاع موضوعه به (وان كان القول) بالتخيير الواقعى لا يخلو عن الاشكال ويمكن ان يكون وجه الاشكال امتناع قيام الاجماع على خلاف التخيير الواقعى على مذاق الشيخ من تمسكه فى حجية الاجماع بقاعدة اللطف فعلى هذا المبنى يجب على الامام عليهالسلام ردعهم وإلّا لزم التناقض او اجتماع الضدين واما اذا كان التخيير ظاهريا فلا يلزم شيء من ذلك ولا ضير فيه اصلا لارتفاع موضوعه به.
(وكيف كان) ان ظاهر كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول الامام (ع) فى مسئلة الاجماع ارادتهم بطرح قول الامام عليهالسلام من حيث العمل اذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة فراجع كلماتهم فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل واما الطرح من حيث الالتزام فغير ضائر بل المخالفة القطعية الفتوائية كثيرة فوق حد الاحصاء.
(قال صاحب الكفاية) لا شهادة فى التفريع اصلا فضلا عن كونه اقوى شاهد