ـ ولو سلم ان الدليل يعم للعلم الاجمالى فالالتزام بالواقع على ما هو عليه فى موارد العلم الاجمالى بمكان من الامكان وهذا لا ينافى كون امر التكليف من حيث العمل يدور بين المحذورين.
(تنبيه) دوران التكليف بين الوجوب والحرمة بالنسبة الى الفعل الواحد تارة يكون مع وحدة الواقعة كما لو دار الامر بين كون المرأة المعينة محلوفة الوطى او محلوفة الترك فى ساعة معينة واخرى مع تعدد الواقعة كالمثال اذا فرض ان الحلف على الفعل او الترك كان فى كل ليلة من ليالى الجمعة.
(فان كان على الوجه الاول) فلا اشكال فى كون الحالف مخيرا بين الوطى وعدمه فى الساعة التى تعلق الحلف بها ولا موقع للنزاع فى كون التخيير بدويا او استمراريا لانه لا تعدد فى الواقعة حتى يتصور فيها التخيير الاستمرارى.
(وان كان على الوجه الثانى) فللنزاع فى كون التخيير بدويا او استمراريا مجال فقيل ان التخيير بدوى فما اختاره المكلف فى ليلة الجمعة الاولى من الفعل او الترك لا بد ان يختاره ايضا فى الليالى اللاحقة وليس له ان يختار فى الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره فى الليلة السابقة فانه لو اختلف اختياره فى الليالى لزم منه المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فانه يعلم بتحقق الحنث اما فى الليلة السابقة واما فى الليلة التى هو فيها فلاجل الفرار عن حصول المخالفة القطعية لا بد من ان يكون التخيير بدويا.
(وذهب بعضهم) الى الثانى وان التخيير استمرارى باعتبار ان كل فرد من افراد ذلك الفعل له حكم مستقل وقد دار الامر فيه بين المحذورين فيحكم العقل بالتخيير لعدم امكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ولا يترتب على ذلك سوى ان المكلف اذا اختار الفعل فى فرد والترك فى فرد آخر يعلم اجمالا بمخالفة التكليف الواقعى فى احدهما ولا بأس به لعدم كون التكليف الواقعى منجزا على الفرض فتأمل فالقول بكون التخيير بدويا اولى حذرا من المخالفة القطعية فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الافراد من حيث الفعل والترك.