(واما دعوى) وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها ان المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه فان فى الفعل موافقة للوجوب وفى الترك موافقة للحرمة اذ المفروض عدم توقف الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وان اريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله تعالى فهو تابع للعلم بالحكم فان علم تفصيلا وجب التدين به كذلك وان علم اجمالا وجب التدين بثبوته فى الواقع ولا ينافى ذلك التدين (ح) باباحته ظاهرا اذ الحكم الظاهرى لا يجوز ان يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعى من حيث العمل
ـ (اقول) ولا يخفى عليك انه يجب تصديق النبى صلىاللهعليهوآله فى كل ما جاء به من الاحكام الالزامية والغير الالزامية بل فيما اخبر به من الامور التكوينية الخارجية من الارض والسماء وما فيهما وما تحتهما وما فوقهما فان تصديق النبى صلىاللهعليهوآله فى جميع ذلك واجب ولكنه خارج عن محل البحث لكونه من اصول الدين لا من الفروع باعتبار ان تصديقه صلىاللهعليهوآله فى جميع ذلك يرجع الى تصديق نبوته صلىاللهعليهوآله والمطلوب فى الاصول الاعتقادية ليس إلّا الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
(ولكن) هل تنجز التكليف بالقطع تفصيلا او اجمالا او بغيره من الطرق الشرعية كما يقتضى وجوب الموافقة عملا يقتضى وجوبها التزاما بالتدين به والتسليم له اعتقادا وانقيادا بحيث يكون له امتثالان واطاعتان ففيه قولان المشهور عدم وجوب الموافقة الالتزامية وهو المختار اذ لم يدل عليه دليل من الشرع ولا من العقل اما الادلة الشرعية فظاهرها البعث نحو العمل والاتيان به خارجا لا الالتزام به قلبا واما العقل فلا يدل على ازيد من وجوب امتثال امر المولى فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلبا والظاهر ان المراد من الالتزام فى المقام هو العقد القلبى المفسر بتوطين النفس والبناء على العمل بالاحكام.