لا من حيث التدين به ومنه يظهر اندفاع ما يقال ان الالتزام وان لم يكن واجبا باحدهما إلّا ان طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعى وهو محرم وعليه يبتنى عدم جواز احداث القول الثالث اذا اختلفت الامة على قولين يعلم دخول الامام عليهالسلام فى احدهما (توضيح الاندفاع) ان المحرم وهو الطرح فى مقام العمل غير متحقق (والواجب فى مقام التدين الالتزام بحكم الله على ما هو عليه فى الواقع وهو ايضا متحقق فى الواقع فلم يبق إلّا وجوب تعبد المكلف وتدينه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعى وهذا مما لا دليل على وجوبه اصلا.
ـ (ثم) لو تنزلنا وسلمنا وجوب الموافقة الالتزامية تجب حتى فى دوران الامر بين المحذورين للتمكن من الموافقة الالتزامية الاجمالية وان ابيت الا عن لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية لم تجب حينئذ فيما دار امره بين المحذورين وذلك لعدم التمكن منها كما لا يخفى.
(ثم) انهم ذكروا ان ثمرة هذا البحث تظهر فى جريان الاصل فى موارد دوران الامر بين المحذورين وفى اطراف العلم الاجمالى فيما اذا كانت الاطراف محكومة بالتكليف الالزامى فعلم اجمالا بارتفاعه فى بعض الاطراف فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية لا يجرى الاصل لكونه منافيا للالتزام بالحكم الواقعى وكان مخالفة عملية للحكم بوجوب الالتزام بالواقع واما على القول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فلا مانع من جريان الاصل.
(قال بعض الاعاظم) فى ردها ما هذا لفظه (ان كان مراد القائل) بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الاجمال فهو لا ينافى جريان الاصل فى الموارد المذكورة اذ مفاد الاصول احكام ظاهرية ووظائف عملية عند الجهل بالواقع ولا منافاة بينها وبين الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه فاذا دار الامر بين الوجوب والحرمة لا منافاة بين الالتزام بالاباحة الظاهرية