والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر فى قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط عن المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات غاية ما ثبت فى غير المحصور الاكتفاء فى امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى وإلّا فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان هذا اذا قصد الجميع من اول الامر لا نفسها ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من اول الارتكاب بناء على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها.
ـ (واما الوجه الخامس) الذى هو التمسك باصالة البراءة فظاهره الدلالة على جواز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع باعتبار ان العلم الاجمالى غير منجز للخطاب والتكليف الفعلى فوجوده كعدمه فلا مانع من ارتكاب الجميع كالشك الابتدائى الخالى من العلم وقد اجاب الشيخ قدسسره ان ظاهر الوجه الخامس هو الدلالة على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر واما مع كونه عازما من اول الامر فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب فما قواه قدسسره فى المسألة هو عدم جواز الارتكاب اذا قصد ارتكاب الجميع من ان اول الامر فان قصده قصد للمخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.
(قوله والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل الخ) لا بد من حمل قوله هذا على عدم جواز ارتكاب الكل مطلقا سواء قصده من اول الامر ام لا ، ليفارق قوله والاقوى فى المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اول الامر.