ـ (وكيف كان) التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لانه مستلزم طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر فى قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.
(غاية الامر) اذا دل الدليل على جواز ارتكاب بعض المحتملات فى الشبهة الغير المحصورة وجب ابقاء مقدار الحرام وجعله بدلا عن الحرام الواقعى وإلّا لزم خروج الحرام الواقعى عن كونه حراما واقعيا وهو معلوم البطلان هذا اذا قصد ارتكاب الجميع لا نفسها من غير ان يجعلها مقدمة لارتكاب الحرام.
(قوله فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها) إحداها ارتكاب الكل مع قصد ارتكابه من اول الامر لا نفسها وثانيتها ارتكاب الكل مع القصد من اول الامر لارتكاب الحرام وجعل ارتكاب الكل مقدمة له وثالثتها ارتكاب الكل من غير قصد من اول الامر لارتكابها لا لانفسها ولا مقدمة.