ـ فى تطهير الماء النجس القليل على اقوال ثلاثة.
(احدها) ما ذهب اليه المشهور من ان تتميم القليل النجس كرا سواء كان بالماء الطاهر او النجس لا يوجب طهارته بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر او الجارى او ما الحق بهما وهو المطر.
(وثانيها) ما ذهب اليه السيد والشيخ قدسسرهما من كفاية تتميمه كرا بالماء الطاهر وعدم كفاية التتميم بالماء النجس.
(وثالثها) ما ذهب اليه ابن ادريس ره من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر او النجس وهذه هى اقوال المسألة.
(وكيف كان) فما هو العمدة هو البحث عن ادلة الاقوال وتنقيح صحيحها عن سقيمها وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى الفقه واخترنا ما ذهب اليه المشهور.
(قوله عند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس) تعارض فى الفرض المذكور اصالة عدم تقدم الغسل بالماء الطاهر واصالة عدم تقدم الغسل بالماء النجس فمقتضى الاصل الاول هو طهارة المحل النجس ومقتضى الثانى هو نجاسة المحل النجس فمقتضى القاعدة بعد تعارضهما وتساقطهما هو الرجوع الى قاعدة الطهارة وفى المسألة قول آخر وهو الحكم بنجاسة المحل النجس المغسول بكل من الإناءين المشتبهين على التعاقب من حيث جريان استصحاب النجاسة على نحو الكلى الغير المعلوم الزوال وان علم بارتفاع بعض خصوصياته فافهم.
(قوله نعم ربما يجعل معاضدا لاحدهما الخ) هو اشارة على ما تعرض له بعض المحشين الى ردّ من زعم ان قاعدة الطهارة لا تكون مرجعا بعد تعارض الاصلين فى المشتبهين بل هى مرجحة للاصل الموافق لها فيصير اصالة الطهارة فى احد المشتبهين معتضدة بالقاعدة المذكورة بدعوى كونهما فى مرتبة واحدة فيقدم بذلك على الآخر فيحكم بطهارة احد المشتبهين فى صورة وجود الملاقى له من جهة تعاضد الاصل فيه بالاصل الموجود فى احد المشتبهين فيقدم على الاصل فى الطرف الآخر.