(والحاصل) ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها التى هو باعتبارها صار واجبا فلا بد من ملاحظة ذلك فى كل من المحتملين واذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التى هو عليها الموجبة للحكم بوجوبه هو احتمال تحقق الواجب المتعبد به والمتقرب به الى الله تعالى فى ضمنه فيقصد هذا المعنى والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه فلا معنى لقصد التقرب فى كل منهما بخصوصه حتى يرد ان التقرب والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم نعم هذا الايراد متوجه على ظاهر من اعتبر فى كل من المحتملين قصد التقرب والتعبد به بالخصوص لكنه مبنى ايضا على لزوم ذلك من الامر الظاهرى باتيان كل منهما فيكون كل منهما عبادة واجبة فى مرحلة الظاهر كما اذا شك فى الوقت انه صلى الظهر ام لا فانه يجب عليه فعلها فينوى الوجوب والقربة وان احتمل كونها فى الواقع لغوا غير مشروع فلا يرد عليه ايراد التشريع اذا التشريع انما يلزم لو قصد بكل منهما انه الواجب واقعا المتعبد به فى نفس الامر.
ـ (محصل الحاصل) ان قصد التقرب بالواجب الواقعى المردد لا يتوقف على اتيان كل من المحتملين بوصف كون كل منهما عبادة مقربة بل يكفى فى ذلك مجرد الاتيان بكل منهما برجاء انه الواقع اذ ليس المراد به إلّا اتيان الفعل بداعى الامر وهو موجود هنا لان الامر بالواجب الواقعى صار سببا لاتيانهما برجاء انه الواقع.
(وقد تقدم) ان اعتبار قصد التقرب والتعبد فى العبادة الواجبة واقعا لا يقتضى قصده فى كل من المحتملين كيف وهو غير ممكن لعدم العلم بالواجب الواقعى منهما بالخصوص وانما يقتضى لوجوب قصد التقرب والتعبد فى الواجب المردد بينهما بان يقصد فى كل منهما انى افعله ليتحقق به او بصاحبه التعبد