ـ (وبعبارة مختصرة) ان الفرق بينهما من جهة وحدة التكليف والغرض فى ظرف وجوب الاكثر فى الثانى وتعدده فى الاول المستتبع لتعدد المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة ولتحقق الاطاعة بمجرد الاتيان بالاقل ولو لم يكن فى ضمن الاكثر بخلاف الارتباطى فان امتثال الاقل على فرض وجوب الاكثر منوط بكونه فى ضمن الاكثر.
(ثم انه لا اشكال) فى جريان البراءة عن الاكثر فى الاول لانحلال العلم الاجمالى فيه حقيقة حسب انحلال الخطاب الى خطابات متعددة مستقلة الى علم تفصيلى بالتكليف بالاقل وشك بدوى فى التكليف بالاكثر فتجرى فيه البراءة عقليها ونقليها سواء فيه بين كون الشبهة وجوبية او تحريمية وسواء فيه بين كون منشأ الاشتباه هى الامور الخارجية وبين كونه فقدان النص او اجماله او تعارض النصين نعم يكون الحكم فيه هو التخيير بمقتضى النصوص الخاصة وانما الكلام والبحث فى جريان البراءة فى الاقل والاكثر الارتباطى ويأتى البحث عن قريب.
(ولكن) الشيخ وصاحب الكفاية ره لم يعقدا للاول اى الاستقلالى بحثا مستقلا يختص به ولعلّ عدم تعرّضهما له لوضوح الحكم فيه اذ قد مرّ ان العلم الاجمالى مما ينحلّ الى العلم التفصيلى بالاقل والشك البدوى فى الاكثر فتجرى البراءة عن الاكثر.
(ثم لا يخفى) ان الاقل والاكثر استقلاليا او ارتباطيا كما يجريان فى الواجب يجريان فى الحرام ايضا.
(فالاول) فى الحرام هو ما لم يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر كما فى الكذب والغيبة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك من المحرمات التى ينحلّ الى محرمات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فاذا اتى ببعض وترك بعضا فقد عصى وامتثل.
(والثانى) هو ما كان عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر بان كان