(واعلم) ان المحقق القمى ره بعد ما حكى عن المحقق الخوانساري الميل الى وجوب الاحتياط فى مثل الظهر والجمعة والقصر والاتمام قال ان دقيق النظر يقتضى خلافه فان التكليف بالمجمل المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق اهل العدل على استحالته وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه اذ غاية ما يسلم فى القصر والاتمام والظهر والجمعة وامثالها ان الاجماع وقع على ان من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب لا ان من ترك احدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب ونظير ذلك مطلق التكليف بالاحكام الشرعية سيما فى امثال زماننا على مذهب اهل الحق من التخطئة.
ـ (فى المجلد الثانى) من القوانين ص (٣٦) نقل ره عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس بعد اختياره جواز التمسك بالاصل وعدم وجوب الاحتياط فى ماهية العبادات ونقل جملة كلام للمحقق الخوانسارى من قوله نعم لو حصل اليقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون متردّدا بين امور فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الامور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الآمر ان الامر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا فعلى هذا ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكل ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظن بحصوله.
(ثم) قال المحقق القمى انتهى ما اردناه من كلام الخوانسارى وصرح بعدم وجوب الاحتياط فى اجزاء العبادة وشرائطها فى مواضع كثيرة ايضا ويمكن ان يكون مراده بما استثناه بقوله نعم الخ مثل الامر بقضاء الفائتة المنسية المترددة بين الخمس ومثل اشتراط صحة الصلاة بعدم التكفير المختلف فى تفسيره بانه