ـ اذ لا فرق فى نظر العقل بين العلم التفصيلى بالتكليف وبين العلم الاجمالى به فى قبح المخالفة ووجوب الموافقة القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به.
(نعم) قد سبق انه اذا كانت الشبهة لاجل تعارض النصين فحكمها التخيير فى الاخذ باحد النصين مطلقا فى الشبهة الوجوبية والتحريمية لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار وفيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية سواء كانت الشبهة موضوعية كبعض موارد القصر والاتمام او حكمية كان المنشأ فقد النص او اجماله.