ـ من الالتزام بخروجه عن تحته وحينئذ لا يكون المرجع فيه الا الاصل وهو فى المقام لوجود العلم الاجمالى انما هو الاحتياط.
(وثانيا) ان امثال هذه الاخبار انما هى مسوقة لبيان حكم المشتبه من حيث عروض عنوان الاشتباه مع قطع النظر عن طريان العناوين الخارجية كوجود العلم الاجمالى وحكم العقل بوجوب الامتثال من باب المقدمة العلمية فلا ينافى ثبوت الاحتياط بلحاظ هذه العناوين من الدليل الخارجى.
(فقد تبين مما ذكرنا كله) فيما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وبين القصر والاتمام فى رأس اربعة فراسخ ونحو ذلك فالاقوى فيها وجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية لعين ما تقدم فى الشبهة التحريمية من منجزية العلم الاجمالى وعليته بحكم العقل لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجىء الترخيص الظاهرى على خلاف التكليف المعلوم بالاجمال ولو فى بعض الاطراف إلّا اذا كان هناك ما يوجب انحلال العلم الاجمالى او بدلية بعض الاطراف عن الواقع من اصل موضوعى او حكمى مثبت للتكليف فى بعض الاطراف من غير فرق فى ذلك كله بين كون الشبهة موضوعية او حكمية ولا فى الثانى بين كون منشأ الاشتباه هو فقد نص المعتبر او اجماله او تعارض النصين (نعم) فى فرض تعارض النصين يكون الحكم هو التخيير فى الاخذ باحد الخبرين للنصوص الآمرة فى التخيير فى الاخذ باحدهما فيخرج مثل هذه الصورة عما هو معقد البحث فى العلم الاجمالى.
(ومما ذكرنا) ظهر فساد ما قاله بعض المحققين من جواز المخالفة القطعية فى غير ما قام الاجماع والضرورة على عدم الجواز بتوهم ان التكليف بالمجمل لا يصلح للانبعاث عنه فلا اثر للعلم بالتكليف المجمل المردد بين امور.
(ووجه الفساد) ان الاجمال الطارى لا يمنع عن تأثير العلم الاجمالى