ـ للواحد المعين المعلوم وجوبه ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد وكونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه دليل علمى بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية على وجوب الاتيان لكل من الخصوصيتين فالعلم بوجوب كل منهما لنفسه وان كان محجوبا عنا إلّا ان العلم بوجوبه من باب المقدمة ليس محجوبا عنا.
(ولا منافاة) بين عدم وجوب الشىء ظاهرا لذاته ووجوبه ظاهرا من باب المقدمة كما انه لا منافاة بين عدم الوجوب النفسى واقعا والوجوب الغيرى واقعا مثل جميع مقدمات الواجب الواقعى النفسى.
(فلا يقال) ان الالتزام بالمفهوم فى الاخبار لا بد ان يكون من جهة الوصف وقد تقرر فى موضعه عدم المفهوم له.
(لانه يقال) الوصف وان لم يكن له مفهوم فى حدّ ذاته لكن قد يلتزم بالمفهوم له من جهة قرينة المقام ولا شك ان مساق هذه الاخبار مساق الاخبار الواردة فى الشبهات التحريمية مثل قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام ولا شك فى ثبوت المفهوم لها من جهة التعبير بلفظ حتى فلا بد من الالتزام به فى المقام لوحدة السياق مع ان اخبار المقام لا تنحصر فى رواية السعة والحجب وامثالهما بل يصلح قوله عليهالسلام كل شىء مطلق الخ للاستدلال به فى المقام على رواية الشيخ قدسسره حتى يرد فيه نهى اوامر فيشمل الشبهة الوجوبية ايضا من جهة قوله عليهالسلام اوامر ولا شك فى ثبوت المفهوم له من جهة التعبير بكلمة الغاية.
(ملخص وجه عدم جواز التمسك) بأدلّة البراءة فى المقام.
(اولا) ان فى ما نحن فيه جهتين الاولى هو العلم باصل الحكم والثانية هو الجهل بمتعلقه فمن جهة العلم مندرج تحت مفهوم ما حجب ومن جهة الجهل مندرج تحت منطوقه ولما كان هذا مستلزما للتناقض فى مفاده فلا بد فرارا منه