ـ (وبالجملة) فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا كحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة كما لو تردد الامر بين القصر والاتمام فى رأس اربعة فراسخ واما تخييرا كما فى موارد التخيير بين الاحتمالين كما فى الخبرين المتعارضين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل فى الجملة فان الواقع اذا علم به وعلم ارادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه الى العبيد فلا بد له عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط واما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه وقد تقدم الاشارة الى ذلك فى الشبهة المحصورة.
(قوله مما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك الخ) توضيحه انه قد تقدم ان مقتضى الاصل بعد تنجز الخطاب بالواقع وجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية باتيان تمام محتملات الواقع فى المقام وان القائل بخلافه لا بد له من اقامة الدليل عليه من جانب الشارع حتى يدل على اكتفائه عن الواقع فى مرحلة الظاهر ببعض محتملاته وانه ليس مما يتوهم دلالته عليه الا ما دل على البراءة عموما عند عدم العلم بالحكم الشرعى.
(فعلى هذا) تعرض قدسسره لبيان عدم صلاحيته للدلالة عليه حيث قال مما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك فى المقام بادلة البراءة مثل رواية الحجب اى قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ورواية التوسعة اى قوله عليهالسلام الناس فى سعة ما لا يعلمون ونحوهما لان العمل بها فى كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة الى احدهما المعين عند الله تعالى المعلوم وجوبه فان وجوب واحدة من الظهر والجمعة او من القصر والاتمام مما لم يحجب الله علمه عنا فليس موضوعا عنا ولسنا فى سعة منه.
(فحينئذ) لا بد اما من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار فى مثل المقام اى فى الشبهة الوجوبية مما علم وجوب شىء اجمالا واما من الحكم بان شمولها