(اما المقام الثانى) فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور وفى المدارك انه مقطوع به فى كلام الاصحاب ونسبه المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب وعن المحقق المقدس الكاظمينى فى شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا وذهب جماعة الى عدم وجوبه وحكى عن بعض القرعة ، لنا على ما ذكرنا انه اذا ثبت كون ادلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم اجمالا ولم يكن هنا مانع عقلى او شرعى من تنجيز التكليف به لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين وبعبارة اخرى التكليف بذلك المعلوم اجمالا ان لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية.
ـ (اقول) قد تقدم ان الكلام فى الشبهة المحصورة يقع فى مقامين.
(احدهما) حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها وقد سبق البحث تفصيلا من هذه الجهة.
(الثانى) وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة اخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه واختلفوا فى المقام الثانى على اقوال والمعروف والمشهور بينهم هو وجوب الموافقة القطعية.
(وما ذهب اليه المشهور) هو الاظهر عند الشيخ قدسسره حيث قال ان الحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين موافقا للمشهور والمعظم من الاصحاب وفى المدارك انه مقطوع به فى كلام الاصحاب ونسبه المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب وكلامهما ظاهر فى دعوى الاجماع وعن المحقق الكاظمينى فى شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا.
(ولكن) قد حكى عن بعض الافاضل القدح فى دعوى الاجماع او عدم الخلاف فى المقام قائلا ان دعوى الاجماع انما نشأت من اتفاق كلماتهم فى مسألتين إحداهما مسئلة الإناءين المشتبهين وثانيتهما مسئلة المنع عن السجود