ـ على الموضع المشتبه بالنجس ولا يثبت الكلية بل لا يثبتها لو وقع الخلاف فى اكثر منهما.
(وكيف كان) انه قدسسره قد استدل على وجوب الموافقة القطعية مضافا الى دعوى الاجماع بما تقدم فى حرمة المخالفة القطعية تفصيلا من وجود المقتضى وفقدان المانع فحينئذ لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب المحرم الواقعى المعلوم اجمالا بالاجتناب عن كلا المشتبهين اذ بعد ثبوت الاشتغال على وجه اليقين يجب تحصيل القطع بالبراءة مهما امكن.
(ولذا اشتهر بين الطلبة فضلا عن الخواص) ان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية وهو معنى ترك ارتكاب كلا المشتبهين فى المقام ووجه ما ذكره حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الاخروى عنده كما يحكم العقل بوجوب النظر الى المعجزة لاجل حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل الاخروى فمقتضى ذلك الدليل هو وجوب الموافقة القطعية.
(واما) من لم يحكم بوجوب الاحتياط فى المقام مع اعترافه بتنجز الخطاب فانما هو من جهة الاخبار الكاشفة عن عدم احتمال الضرر فى فعل احدهما حيث ان اجرائها بالنسبة اليه لا مانع عنه على ما يدعيه حسبما ستقف عليه.
(قوله وبعبارة اخرى الخ) اراد بذلك دعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية اذ لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ضرورة ان التكليف المعلوم اجمالا لو كان منجزا لوجب موافقته قطعا وإلّا لم تحرم المخالفة القطعية كذلك.
(وقد عرفت فيما سبق) ان العقل مستقل بان طريق الامتثال بعد ثبوت الاشتغال وتنجز الخطاب هو الاحتياط المطلق وتحصيل الموافقة القطعية فالقول بحرمة المخالفة القطعية وعدم القول بوجوب الموافقة القطعية حسبما هو قضية دعوى الخصم مما لا معنى له فلا وجه للتفصيل بينهما فكما لا يمكن الترخيص فى جميع الاطراف لما فيه من القطع.