والمفروض فى هذا المقام التسالم على حرمتها وان كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل اذ يحتمل ان يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعى فيعاقب عليه لان المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم فلم يقبح العقاب عليه اذا اتفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب واختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين فانك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط ولا فرق بين هذا الخطاب وبين ادلة المحرمات الثابتة فى الشريعة الا العموم والخصوص
ـ بالمناقضة فكذلك لا يمكن الترخيص فى بعض الاطراف لما فيه من احتمال المناقضة.
(وان شئت فاختبر ذلك) من حال العبد اذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين فانك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط ولا فرق بين هذا الخطاب وبين ادلة المحرمات الثابتة فى الشريعة الا من جهة العموم والخصوص والاجمال والتفصيل.
(ومما ذكرنا) تبين بطلان قول القائل بان التكليف مسلّم الثبوت وكذا عدم جواز المخالفة القطعية ومع ذلك يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط اذ كما يلزم من تجويز ارتكاب الكل الذى يستلزم المخالفة القطعية تحليل الحرام الواقعى يلزم من ايجاب الاجتناب عن الكل الذى يستلزم الموافقة القطعية باعتقاد القائل بالاحتياط تحريم الحلال الواقعى للعلم بحلية احدهما فلا يمكن اجراء حكم الحرام بالنسبة اليهما.
(ووجه البطلان انه) لما كان الاقدام على الحرام مؤديا الى الضرر بخلاف ترك الحلال كان مقتضى حكم العقل ترجيح جانب الترك لحصول الامن من الضرر فى البناء عليه بخلاف جانب الفعل لما فيه من خوف الاقدام على الضرر وليس فى ذلك تحريم الحلال بل حكم بوجوب ترك الحلال لئلا يؤدى الى فعل الحرام