ـ الاتيان بالواجب الواقعى فشىء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى حتى يكون وجوبه شرعيا الا على تقدير القول بالاصول المثبتة وهى منفية كما قرر فى محله (ومن هنا) ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك فى فعله فان الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الاتيان بالظهر الواجب فى الشرع على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.
(وعلى ما ذكرنا) من ان وجوب اتيان كل من المحتملات عقلى لا شرعى وان الطلب العقلى لا يكون إلّا ارشاديا محضا من غير فرق بين إلزاميّاته وغيرها ضرورة عدم مولوية للعقل حتى يصح صدور الطلب المولوى منه فلو ترك المصلى المتحيّر فى القبلة او الناسى لفائتة جميع المحتملات لم يستحق الا عقابا واحدا وكذا لو ترك احد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعى ولو لم يصادف لم يستحق عقابا من جهة مخالفة الامر به نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرى وتمام الكلام فيه قد تقدم فى باب القطع.
(الرابع) اذا كان المأتى به او لا مطابقة للواقع وانكشف ذلك قبل فعل باقى المحتملات اجزأ عنه كان الاتيان به موجبا للامتثال ومسقطا للامر المتعلق به فى نفس الامر لانه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها الى الله وان لم يعلم حين الفعل ان المقرّب هو هذا الفعل اذ لا فرق بين ان يكون الجزم بالعمل ناشيا عن تكرار الفعل او ناشيا عن انكشاف الحال لان الغرض من اتيان جميع المحتملات هو اصابة الواقع فاذا انكشف ان المأتى به او لا هو الواجب الواقعى لم يبق تكليف فى عهدته حتى يجب اتيان باقى المحتملات فالاتيان بجميع المحتملات فى صورة عدم الانكشاف انما هو لاجل العلم بتحقق الواجب فى ضمنها ولا يعقل فى صورة الانكشاف مدخلية الاتيان بباقى المحتملات فى تحقق الامتثال.